الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ وَشَمِلَ الْمَتْنُ تَذَكُّرَهَا فِي يَدِ الْمَالِكِ) وَإِنَّمَا حَمَلَ الْمَحَلِّيُّ كَلَامَ الْمَتْنِ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَهَذَا الْخِلَافُ م ر.(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَعَلُّمُ صَنْعَةٍ لَا يَجْبُرُ نِسْيَانَ أُخْرَى) فِي شَرْحِ م ر، وَلَوْ تَعَلَّمَتْ الْجَارِيَةُ الْمَغْصُوبَةُ الْغِنَاءَ فَزَادَتْ قِيمَتُهَا بِهِ ثُمَّ نَسِيَتْهُ لَمْ يَضْمَنْهُ حَيْثُ كَانَ مُحَرَّمًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَمَرَضُ الْقِنِّ الْمَغْصُوبِ أَوْ تَمَعُّطُ شَعْرِهِ أَوْ سُقُوطُ سِنِّهِ يَنْجَبِرُ بِعَوْدِهِ كَمَا كَانَ، وَلَوْ عَادَ بَعْدَ الرَّدِّ لِلْمَالِكِ بِخِلَافِ سُقُوطِ صُوفِ الشَّاةِ أَوْ وَرَقِ الشَّجَرَةِ لَا يَنْجَبِرُ بِعَوْدِهِ كَمَا كَانَ؛ لِأَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ يَنْقُصُ بِهِ وَصِحَّةُ الرَّقِيقِ وَشَعْرُهُ وَسِنُّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ. اهـ.قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ تَذَكَّرَ صَنْعَةً نَسِيَهَا يُجْبَرُ النِّسْيَانُ إلَخْ)، وَلَوْ تَعَلَّمَتْ الْجَارِيَةُ الْمَغْصُوبَةُ الْغِنَاءَ فَزَادَتْ قِيمَتُهَا بِهِ ثُمَّ نَسِيَتْهُ لَمْ يَضْمَنْهُ حَيْثُ كَانَ مُحَرَّمًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَمَرَضُ الْقِنِّ الْمَغْصُوبِ أَوْ تَمَعُّطُ شَعْرِهِ أَوْ سُقُوطُ سِنِّهِ يَنْجَبِرُ بِعَوْدِهِ كَمَا كَانَ، وَلَوْ عَادَ بَعْدَ الرَّدِّ لِلْمَالِكِ بِخِلَافِ سُقُوطِ صُوفِ الشَّاةِ أَوْ وَرَقِ الشَّجَرَةِ لَا يَنْجَبِرُ بِعَوْدِهِ كَمَا كَانَ؛ لِأَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ يَنْقُصُ بِهِ وَصِحَّةُ الرَّقِيقِ وَشَعْرُهُ وَسِنُّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَوْ سُقُوطُ سِنِّهِ يَنْجَبِرُ إلَخْ أَيْ وَلَوْ مَثْغُورًا. اهـ.(قَوْلُهُ بِتَعْلِيمٍ) أَيْ، وَلَوْ لَمْ يَغْرَمْ فِي تَعَلُّمِهِ شَيْئًا كَأَنْ عَلَّمَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمُتَبَرِّعٍ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ مَنْسُوبٌ لِلْمَالِكِ وَقَدْ تَحَقَّقَ نَقْصُهُ حِينَ رُجُوعِهِ لِيَدِهِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ كَعَوْدِ السِّمَنِ) أَيْ فَلَا يُجْبَرُ النَّقْصُ (قَوْلُهُ، وَكَذَا) أَيْ كَعَوْدِ السِّمَنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَجْرِي الْخِلَافُ أَيْ الَّذِي فِي السِّمَنِ الطَّارِئِ فِيمَا لَوْ كَسَرَ الْحُلِيَّ أَوْ الْإِنَاءَ ثُمَّ أَعَادَهُ بِتِلْكَ الصَّنْعَةِ. اهـ.(وَلَوْ غَصَبَ عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْخَلَّ لِلْمَالِكِ)؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ (وَعَلَى الْغَاصِبِ الْأَرْشُ) لِنَقْصِهِ (إنْ كَانَ الْخَلُّ أَنْقَصَ قِيمَةً) مِنْ الْعَصِيرِ لِحُصُولِهِ فِي يَدِهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا غَصَبَ بَيْضًا فَتَفَرَّخَ أَوْ حَبًّا فَنَبَتَ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ قِيمَتِهِ عَصِيرًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ الرَّدِّ وَخَرَجَ بِثُمَّ تَخَلَّلَ مَا لَوْ تَخَمَّرَ وَلَمْ يَتَخَلَّلْ فَيَلْزَمُهُ مِثْلُ الْعَصِيرِ لَا إرَاقَتُهَا؛ لِأَنَّهَا مُحْتَرَمَةٌ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْمَالِكَ عَصَرَهَا بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ خِلَافًا لِمَا أَطَالَ بِهِ شَارِحُ هُنَا وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي زَيْتٍ نَجَّسَهُ أَنَّ الْخَمْرَ الْمُحْتَرَمَةَ هُنَا تُرَدُّ لِلْمَالِكِ فَقَوْلُ هَذَا الشَّارِحِ لَمْ يُوجِبُوا رَدَّهَا مَعَ غَرَامَةِ الْمِثْلِ لِلْمَالِكِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ مِنْ وُجُوبِ إرَاقَتِهَا مُطْلَقًا وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَمَتَى تَخَلَّلَتْ رَدَّهَا مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ وَاسْتَرَدَّ الْعَصِيرَ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا غَصَبَ بَيْضًا إلَخْ) هَذَا مِنْ قَبِيلِ صَيْرُورَةِ الْمِثْلِيِّ مُتَقَوِّمًا وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُخَالِفُ الْقَاعِدَةَ السَّابِقَةَ فِيمَا إذَا صَارَ الْمِثْلِيُّ مِثْلِيًّا آخَرَ أَوْ مُتَقَوِّمًا أَوْ الْمُتَقَوِّمُ مِثْلِيًّا؛ لِأَنَّ هَذَا مَفْرُوضٌ مَعَ عَدَمِ التَّلَفِ وَتِلْكَ الْقَاعِدَةُ مَفْرُوضَةٌ مَعَ التَّلَفِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنَّا بَيَانُ ذَلِكَ.(قَوْلُهُ فَتَفَرَّخَ) أَيْ وَلَوْ بِفِعْلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ.(قَوْلُهُ فَتَفَرَّخَ أَوْ حَبًّا فَنَبَتَ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ حَطَبًا وَأَحْرَقَهُ أَنَّهُ يَرُدُّهُ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ نَعَمْ إنْ صَارَ لَا قِيمَةَ لَهُ فَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ رَدِّهِ مَعَ قِيمَتِهِ.(قَوْلُهُ وَمَتَى تَخَلَّلَتْ رَدَّهَا مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ وَاسْتَرَدَّ الْعَصِيرَ) بَقِيَ مَا لَوْ تَخَلَّلَتْ فِي يَدِ الْمَالِكِ بَعْدَ رَدِّهَا إلَيْهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فَيَسْتَرِدُّ الْعَصِيرَ، وَعَلَيْهِ الْأَرْشُ إنْ كَانَ.(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ) وَإِنَّمَا انْتَقَلَ مِنْ صِفَةٍ إلَى صِفَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنٍ.(قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ الْخِلَافُ وَالتَّصْحِيحُ.(قَوْلُهُ فَتَفَرَّخَ)، أَيْ وَلَوْ بِفِعْلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَكَذَا مَا بَعْدَهُ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ حَطَبًا وَأَحْرَقَهُ أَنَّهُ يَرُدُّهُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ نَعَمْ إنْ صَارَ لَا قِيمَةَ لَهُ فَيَحْتَمِلُ وُجُوبُ رَدِّهِ مَعَ قِيمَتِهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ أَوْ حَبًّا إلَخْ) أَوْ بِزْرَ قَزٍّ فَصَارَ قَزًّا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش فِيهِ مُسَامَحَةٌ إذْ الْبِزْرُ لَا يَصِيرُ قَزًّا، وَإِنَّمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ بَعْدَ حُلُولِ الْحَيَاةِ فِيهِ. اهـ.(قَوْلُهُ إنَّ الْخَمْرَ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَقِيَاسُ إلَخْ.(قَوْلُهُ تُرَدُّ لِلْمَالِكِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مُحْتَرَمَةً أَوْ لَا.(قَوْلُهُ وَقَدْ تَقَرَّرَ) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِهِ وَقِيَاسُ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَمَتَى تَخَلَّلَتْ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ تَخَلَّلَتْ فِي يَدِ الْمَالِكِ بَعْدَ رَدِّهَا إلَيْهِ فَيَسْتَرِدُّ الْعَصِيرَ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ النَّقْصِ إنْ كَانَ. اهـ. سم.(وَلَوْ غَصَبَ خَمْرًا فَتَخَلَّلَتْ أَوْ جِلْدَ مَيْتَةٍ فَدَبَغَهُ فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْخَلَّ وَالْجِلْدَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ)؛ لِأَنَّهُمَا فَرْعَا مِلْكِهِ وَلَيْسَ قَضِيَّتُهُ إخْرَاجَ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ خِلَافًا لِمَنْ ادَّعَاهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ هُوَ الْعَصِيرُ وَلَا شَكَّ أَنَّ خَلَّ الْمُحْتَرَمَةِ وَغَيْرِهَا فَرْعٌ عَنْهُ وَمِنْ ثَمَّ سَوَّى الْمُتَوَلِّي بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ اسْتِثْنَاءِ الْإِمَامِ لِغَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ تَلِفَا فِي يَدِهِ ضَمِنَهُمَا وَخَرَجَ بِغَصْبٍ مَا لَوْ أَعْرَضَ عَنْهُمَا وَهُوَ مِمَّنْ يَصِحُّ إعْرَاضُهُ فَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ سَوَّى الْمُتَوَلِّي بَيْنَهُمَا) اعْتَمَدَهُ م ر.(قَوْلُهُ وَلَيْسَ قَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ هُوَ الْعَصِيرُ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَأْتِي فِيمَنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ مِلْكُ الْعَصِيرِ وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَى الْخَمْرِ بِنَحْوِ إعْرَاضِ مُسْتَحِقِّهَا عَنْهَا ثُمَّ غُصِبَتْ مِنْهُ فَتَخَلَّلَتْ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر؛ لِأَنَّهُمَا فَرْعَا مِلْكِهِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَإِلَّا فَقَدْ لَا يَسْبِقُ لَهُ مِلْكُ الْعَصِيرِ كَمَا لَوْ وَرِثَ الْخَمْرَةَ أَوْ الْجِلْدَ مَثَلًا وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُمَا فَرْعَا اخْتِصَاصِهِ. اهـ.(قَوْلُهُ سِوَى الْمُتَوَلِّي إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا.(قَوْلُهُ فَإِنْ تَلِفَا) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ثُمَّ قَالَا، وَلَوْ أَتْلَفَ شَخْصٌ جِلْدًا غَيْرَ مَدْبُوغٍ وَادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهُ مُذَكًّى وَالْمُتْلِفُ أَنَّهُ مَيْتَةٌ صُدِّقَ الْمُتْلِفُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّذْكِيَةِ. اهـ.(قَوْلُهُ لَوْ أَعْرَضَ) أَيْ مُسْتَحِقُّ الْخَمْرِ أَوْ الْجِلْدِ.(قَوْلُهُ فَيَمْلِكُهُ) الْأَوْلَى فَيَمْلِكُهُمَا وَأَوْلَى مِنْهُ وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ اسْتِرْدَادُهُمَا كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
|